ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٧ - الحديث ٧٤
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا يُجَاوِزُ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ.
[الحديث ٧٣]
٧٣ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَمْضِيَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ.
وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ عَادَ إِلَيْهَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَدْخُلَهَا مُحْرِماً بِالْحَجِّ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى.
[الحديث ٧٤]
٧٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِيءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي يَتَمَتَّعُ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ
الحديث الثالث و السبعون: حسن.
الحديث الرابع و السبعون: موثق.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: و هل إذا أراد المار من الميقات غير مكة أو لا كبدر مثلا، ثم يريد منه مكة و كان قصده ذلك عند المرور يجب عليه الإحرام من الميقات عند المرور به، حيث كان من قصده عند المرور ذلك أولا، نظرا إلى أنه ليس من قصده بهذا الذهاب مكة، بل إنما يريد مكة حقيقة من بدر و بعد قضاء